الشيخ محمد آصف المحسني

420

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 3045 / 2 ] وعن علّي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ( بن سالم - كا ) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ( يرد - كا ) ترد اليمين على المدعي . « 1 » [ 3046 / 3 ] الفقيه : عن أبان عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وان لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي إدّعي عليه اليمين فأبي فلا حق له . « 2 » 5 - لا حلف على المدّعي إذا أقام البيّنة [ 3047 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه ان يستحلف ؟ قال : لا . « 3 » [ 3048 / 2 ] وعنه عن فضالة عن أبان عن أبي العباس مثله « 4 » [ 0 / 3 ] الكافي : عن محمد يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أقام الرجل البينة على حقّه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فَرَّدَ عليه الذي ادُّعَيَ عليه اليمينَ فان أبَىَ ان يحلف فلا حق له . ورواه في الكافي ايضاً عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبداللَّه عليه السلام . « 5 » أقول : لا يبعد اعتبار الحديث بعد الجمع بين سنديه . فتأمّل . 6 - لا دعوى بعد اليمين [ 3049 / 1 ] الفقيه : عن عبداللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لَحِّقَه فاستحلفه فحلف ان لا حقَّ له قَبَلَهُ ذهبت اليمينُ بحق المدّعي ولا دعوى له ، قلت : وان كانت له بينة عادلة قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 416 والتهذيب : 6 / 230 وجامع الأحاديث : 30 / 97 - 98 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 37 وجامع الأحاديث : 30 / 99 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 230 ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . الكافي : 7 / 418 والتهذيب : 6 / 232 .